السيد علي الهاشمي الشاهرودي
105
محاضرات في الفقه الجعفري
--> ( 1 ) الموجود في التهذيب 2 / 308 في الطلاق عن محمد بن قيس عن أبي جعفر قضى علي عليه السّلام في رجل تزوج امرأة وشرط لها إن هو تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق ، فقضى في ذلك أنّ شرط اللّه قبل شرطكم ، فإن شاء وفي لها بالشرط ، وإن شاء أمسكها واتخذ عليها ونكح عليها . ورواه عنه في الوسائل 3 / 147 باب 12 ، وفي ص 110 باب 38 في النكاح ، ورواها النوري في المستدرك 3 / 610 عن تفسير العياشي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر و